711

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

قيل له: نقول ذلك إذا كان يسيرا لا يمكن الاحتراز منه، فأما(1) إذا كثر حتى يصير مقدارا يمكن الاحتراز منه، فإنه يفسد الصوم؛ لأنه وسائر الطين على سواء.

وأما السواك، وبل الثوب، والمضمضة، فقلنا في /119/ جميعه: [أنه](2) لا بأس به؛ لأن شيئا من ذلك لا يصل به شيء إلى الحلق، ويجب عليه في جميع ذلك أن يحترز من وصول شيء إلى الجوف.

وروى أبو داود في (السنن) يرفعه إلى أبي بكر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، أو من الحر.

وروى ابن أبي شيبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه استاك وهو صائم(3).

وكرهنا الوصال، للنهي الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: (( لا وصال في صيام)). عن علي عليه لسلام مثله.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى(4) النبي صلى الله عليه وآله وسلم [أنه](5) نهى عن الوصال، قال: فقالوا: يارسول الله، إنك تواصل.

فقال: (( إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي، ويسقيني، فإن أبيتم، فمن السحر إلى السحر))، ولأنه إدخال الضرر على النفس، وذلك مما لا يحسن، متى لم يؤمر به.

Bogga 213