707

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

[35باب القول في ما يستحب أو يكره للصائم]

باب القول في ما يستحب أو يكره للصائم

[مسألة في مضاجعة الصائم أهله، وأنه يحترز من دخول ماء المضمضة والاستنشاق إلى حلقه، ويستحب له القراءة والذكر]

يجب على الصائم أن يتحفظ عند تمضمضه(1) واستنشاقه من دخول الماء في فيه وخياشيمه إلى حلقه، ويجب أن يتيقظ في نهاره من النسيان، لئلا /117/ يصيب ما لا يجوز له إصابته مما يفسد الصيام.

ويستحب له توقي مضاجعة أهله، وكل ما جرى مجراها من القبلة والضمة(2)؛ مخافة أن تغلبه الشهوة.

ويستحب له أن يزيد في القراءة، والتسبيح والاستغفار، في البكر، والآصال.

وإذا استاك نهارا، توقى أن يدخل حلقه شيء مما جمعه السواك من خلاف ريقه، ويكره له السعوط.

وجميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(3).

قلنا: إنه يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه، وأنه يتيقظ في نهاره من النسيان؛ لئلا يصيب ما يفسد الصوم؛ لأنه قد ثبت أن دخول الماء إلى الجوف عند المضمضة والاستنشاق(4) جميعا في مواضعهما من هذا الكتاب، وإذا ثبت ذلك، استحببنا له التحفظ؛ للاحتياط لأن(5) كل ما يفسد الصوم، يجب أن يحترز منه احتياطا، كما قلنا: إن صوم يوم الشك يستحب للإحتياط، وكما استحببنا ترك الأكل والشرب مع الشك في الفجر، وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بقوله: (( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )) .

وقلنا(6): إنه يستحب له توقي مضاجعة أهله، وكذلك القبلة [والضمة] (7)؛ مخافة أن تغلبه الشهوة، وإن أيقن من نفسه بالثقة والامتناع، فلا بأس بها.

Bogga 209