Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
ما أخبرنا به محمد بن عثمان بن سعيد النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} )) إلى آخر الحديث.
فجعل قوله عليه السلام: (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))، مراد قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فاقتضى كون الأرض طهورا بشرط عدم الماء.
وإذا ثبت ذلك، ثبت أن الإستنجاء بالحجر والمدر لا يجوز مع وجود الماء.
وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، عن داود بن سليمان الأسدي، قال: أخبرنا شيخ من أهل البصرة يكنى أبا الحسين، عن أصرم بن حوشب الهمداني، عن عمر بن قرة، عن أبي جعفر المرادي، عن محمد بن الحنفية، قال: دخلت على والدي علي بن أبي طالب عليه السلام، فإذا عن يمينه إناء فيه ماء، فسمى، ثم سكب على يمينه ماء(1)، ثم استنجى في حديث طويل. ثم قال: (( يا بني، إفعل كفعالي )). وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
وقد كان القاسم عليه السلام يستدل بقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، إلى قوله: {طيبا}، فيقول: لم ينقل الله الجائي من الغائط عن الماء، إلا عند عدم الماء، فيجب أن يكون الإستنجاء بغير الماء لا يجزي مع وجود الماء.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يعلى، عن عبد الملك بن عمير، قال: قال علي عليه السلام: (( إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، وأنتم تثلطون ثلطا؛ فأتبعوا الحجارة الماء )) .
Bogga 67