447

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

والأصل فيه: ما روي ابن أبي شيبة بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبي، والمرأة، والعبد، والمريض )).

وروى أيضا يرفعه إلى كعب القرظي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في(1) يوم الجمعة، إلا على امرأة، أو صبي، أو مملوك، أو مريض )).

وروى ذلك أيضا أبو داود في (السنن) يرفعه إلى طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما الاستحباب للمملوك والمريض؛ فلأن فيها زيادة عبادة.

وأما(2) النساء، فقد روى ابن أبي شيبة يرفعه إلى الحسن قال: كن النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

على أن يحيى عليه السلام ذكر في (الأحكام)(3) أن لزوم البيوت أصلح لهن، وأعظم لأجورهن، واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت ))/221/.

مسألة [وإذا وافق أحد العيدين الجمعة اجتزي بأحدهما]

قال: وإن وافق أحد العيدين الجمعة، جاز الاجتزاء بأحدهما، إلا للإمام.

قال في (الأحكام)(4): "إذا اجتمع عيد وجمعة، فمن شاء حضر الجمعة، ومن شاء اجتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخطبته"(5).

فدل كلامه على أنه لم يجعل للإمام الاجتزاء بأحدهما؛ لأنه قال: من شاء حضر الجمعة، ولا يمكنه حضور الجمعة إلا بحضور الإمام.

واستدل(6) بما رواه أبو داود في (السنن)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعة، وإنا لمجمعون(7) ))).

Bogga 447