Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
أنا نقيسه على الخنزير؛ بعلة أنه حيوان أجرى الظاهر عليه سمة التنجيس، فكل حيوان يجري الظاهر عليه سمة التنجيس يجب أن يحكم بنجاسته، وليس لهم أن يناكرونا الوصف في الأصل ولا الفرع(1)، فقد قال الله تعالى في الخنزير: {فإنه رجس}، وقال: في المشركين: {إنما المشركون نجس}، لأنهم وإن نازعوا في التأويل، لم يمكنهم أن ينازعوا في اللفظ، ونحن قد علقنا الحكم به.
فإن عارضوا قياسنا هذا، وقاسوا المشرك على المسلم؛ بعلة أنه آدمي حي كانت علتنا أولى؛ لأنها تنقل، ولأنها حاظرة، ولأن فيها الاحتياط، ولأن الظواهر التي ذكرناها تشهد لها.
فإن قال قائل: روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توضأ من مزادة مشركة.
قيل: ليس في الخبر أنه توضئ من مزادة مشركة قد شربت منها المشركة، ولم تطهر، فلا يمتنع أن تكون المزادة جديدة لم تستعمل، أو كانت قد طهرت من مس المشركة لها، أو يكون حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر على الظاهر، فحملها على الظاهر أيضا؛ إذ لم يثبت عنده تنجيسها، ونحن قد بينا أن الآنية لا تنجس بكونها ملكا للمشرك.
وجملة الأمر أنه فعل ولا يمكن أن يدعى فيه العموم، فبطل تعلقهم به، وعلى هذا النحو يكون جواب من قال: إن عمر توضأ من جرة النصراني، ومن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعار دروع صفوان بن أمية.
على أنه ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباح الصلاة فيها، أو صلى هو فيها.
فإن استدلوا بقول الله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}.
Bogga 43