355

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

فأما قول القاسم عليه السلام: لا يؤم القوم من عليه صلاة فائتة، فالأقرب عندي أنه قال ذلك على سبيل الكراهة.

ووجه ذلك: أنه لم يأمن أن يكون من عليه صلوات(1) فائتة قد أخل بالقيام بقضائها، إذ وقت قضائها مضيق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نسي صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها غير ذلك ))، فلما لم يأمن ذلك لم يأمن أن يكون سبيله سبيل من ترك الصلاة حتى يمضي وقتها لغير عذر، فكره لذلك أن يؤتم به.

مسألة [في كيفية الوقوف في الجماعة]

قال: وإذا صلى رجل برجل، وقف المؤتم عن يمين الإمام، فإن كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك، تقدم الإمام.

وذلك منصوص عليه في (الأحكام)(2).

والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين ، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجل من الأنصار، فتقدمنا، وخلفنا خلفه، ثم صلى بنا، ثم قال: (( إذا كان اثنان، فليقم أحدهما عن يمين الإمام )).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا حسين بن نصر، حدثنا مهدي بن جعفر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي حزرة المدني يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فقال جابر: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء حيان بن صخر فقام عن يسارة، فدفعنا جميعا حتى أقامنا خلفه(3).

Bogga 355