Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم قالا: حدثنا زهير بن معاوية، عن الحسن بن بحر(1)، عن القاسم بن عمير(2)، قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبد الله أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده، وعلمه التشهد، وقال: (( فإذا فعلت ذلك، وقضيت هذا، فقد تمت صلاتك، إن شئت إن تقوم، فقم، وإن شئت أن تقعد، فاقعد ))(3)، فهذه الأخبار على ما ترى قد اختلفت.
ووجه الخبرين الأولين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالتمام مقاربة التمام، إذ محال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مرة: (( إذا رفعت رأسك من آخر السجدة، وقعدت، فقد تمت صلاتك ))، [ومره يقول: (( إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك ))](4)، إلا على الوجه الذي قلنا؛ لأنه إن لم يحمل الأمر فيه على المقاربة، تنافى الخبران.
والخبران اللذان فيهما ذكر التشهد المراد بهما مع التسليم، بالأدلة التي قدمناها، ويؤكد هذا التأويل أنه لا خلاف أن التشهد مستحب، وأن تركه مكروه، ولا يجوز أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن شئت، فافعل المكروه، وإن شئت، فلا تفعل، فبان أن المراد: فإذا قضيت التشهد والتسليم، فإن شئت فاقعد، وإن شئت فقم.
وأيضا فقد بينا أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الوجوب؛ لأنه بيان لمجمل واجب، وقد قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))، وقد ثبت أنه كان يتشهد، ويحل الصلاة بالتسليم، فثبت وجوبهما.
Bogga 305