302

ومما يدل على ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن من أدرك الإمام راكعا، فقد أدرك الركعة، فلو كانت القراءة فرضا في جميع الركعات، لكان المدرك للركوع غير مدرك للركعة إذا لم يدرك القراءة، فبان أن سبيلها سبيل تكبيرة الركوع، وقياس عليها.

فإن قيل: فإنه لم يلحق القيام مع أنه مدرك للركعة، وهذا لا يدل على أن القيام غير فرض.

قيل له: إنه يكون مدركا للقيام، لأنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح، ثم يركع، فيكون قد حصل له القيام، فلهذا لم يجب سقوط فرضه.

والمستحب عند يحيى عليه السلام على ما نص عليه في (الأحكام)(1): أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بسورة تامة؛ لأن في بعض الأخبار: (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة )).

وقال في (المنتخب)(2): إن قرأ مع فاتحة الكتاب ثلاث آيات، أجزأه لأنه قاسها على أصغر السور.

مسألة [ في القيام، والركوع، والسجود ]

ومن فرضها: القيام، والركوع، والسجود.

وقال في (الأحكام)(3): "يصلي العليل على ما يمكنه، إن أمكنه قائما، فقائما". ومنع القائم أن يأتم بالقاعد ، فنبه على توكيد فرض القيام(4).

وقال في (الأحكام)(5) في من لحق الإمام ساجدا: أنه قد فاتته الركعة؛ لأن الصلاة قيام وركوع وسجود، فمن لم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة، فنبه على فرضهما، وذلك أجمع مما لا خلاف فيه، وقد قال الله تعالى: {وقوموا لله قانتين}[البقرة:238]، وقال الله عز وجل: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}[النساء:102]، وقال عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا}[الحج:77]، فأوجبها.

مسألة [ في التشهد الأخير والتسليم]

قال القاسم عليه السلام: ومن فرضها التشهد الذي يجب التسليم عقيبه، والتسليم، وترك سائر ما يفسدها.

Bogga 302