Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
وهو منصوص عليه في (المنتخب)(1)، واستدل يحيى عليه السلام على ذلك بقول تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}، أي جانبا منه، قال: والمصلي في جوف الكعبة يكون قد صلى إلى جانب منها، فوجب صحة صلاته.
ويمكن أن يورد ما ذكره عليه السلام على طريق القياس، فيقاس المصلي فيها على المصلي إليها خارجا منها بمعنى أنه مصل إلى جانب منها، وظاهر قوله يدل على أنه لا يفصل في ذلك بين الفرض والنفل، كما روي عن بعض الفقهاء، وقد كثرت الروايات في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة رواه ابن عمر مطلقا، وروي عن بلال، وعن أسامة.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، عن فهد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، عن مغيرة، عن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: (( دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت يوم الفتح، فصلى فيه ركعتين ))(2).
فإن قيل: فقد روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت، وخرج، ولم يصل، وصلى خارجا إليه، وقال: هذا هو القبلة(3).
قيل له: قد روى ابن عمر، عن أسامة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه، فيجوز أن يكون صلى في وقت، ولم يصل في وقت، وقوله: هذا هو القبلة إشارة إلى البيت، ومن صلى فيه فقد اتخذ بعضه قبلة على مابيناه(4).
مسألة [ في الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة ]
قال: وتكره الصلاة في الحمامات، والمقابر، والطرق السابلة.
وقد نص على ذلك في (الأحكام) (5)، وذكر أنه كره الصلاة في الحمامات لما يماط فيها من القذر، قال: وأما بيوتها التي لا يماط فيها القذر، وتكون طاهرة، فلا بأس بالصلاة فيها.
Bogga 271