Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
قيل له: ليس يلزم ما ذكرت، وذلك أن الجنب يصير إلى رفع الجنابة باليقين [وكذلك الوقت يصير إليه المصلي باليقين](1)، فلم يجب أن يكون حكمه(2) حكم من أخطأ القبلة؛ لأن الذي أخطأ القبلة يصير إليها بضرب من الاجتهاد، ولهذا قسنا عليه من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم، أنه(3) لا يصير إلى طهارة الماء إلا بالاجتهاد دون اليقين والقطع، ومن الفرق بينهما أن القبلة مع الغيبة عن الكعبة طريقها الاجتهاد، وقد ثبت أن من أخطأها، لا يعيد الصلاة، إذا علم بالخطأ بعد الوقت للأثر الذي بيناه، فوجب أن يكون ذلك سبيله سبيل من تطهر بماء نجس، وهو لا يعلم ذلك، ثم علم به بعد الوقت، هذا إذا كان الماء مختلفا في نجاسته، ولم يجب أن يكون سبيل الجنب أو المحدث إذا صلى ناسيا، ثم علم به بعد الوقت ذلك السبيل، وكذلك من صلى الظهر قبل الزوال وهو لا يعلم؛ لأن ذلك أجمع طريقه النص، وما يجري مجرى النص مما يوجب القطع.
واستدل بعض أصحابنا على ذلك بأن قال: إن التحري هو للإلتباس والوقت(4)، ألا ترى أنه لا وجه للتحري إذا لم يكن التباس؟ وكذلك لو كان الوقت ممتدا، لكان يترك الصلاة إلى أن يعاين، ولا يتحرى، فإذا ثبت ذلك فمضى الوقت مع الالتباس؛ يوفر أسباب التحري، فإذا علم الخطأ والوقت باق فأسباب التحري غير موفرة، وتجب الإعادة.
مسألة [ في تنفل المسافر على راحلته ]
قال: والمسافر يتنفل على ظهر راحلته أينما توجهت به.
وهذا قد نص عليه في (الأحكام)(5) عند ذكره صلاة الليل، قال: "إن كان في محمل حول وجهه نحو القبلة، وإن كان على الراحلة صلى حيث توجهت، وقال: فإذا جاءت الفريضة فالأرض إلا من بلاء عظيم وخوف جسيم".
Bogga 262