Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
[11باب القول في المواقيت]
باب القول في المواقيت
[مسألة في وقت الظهر والعصر ]
أول وقت الظهر زوال الشمس، ويتبين(1) ذلك بازدياد ظل كل منتصب بعد انتقاصه سوى فيء الزوال. وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخر وقته عند مصير(2) ظل كل شيء مثليه.
وقد نص في (الأحكام) على أول الظهر، وأول وقت العصر على ما ذكرناه. وقال في باب الاستحاضة من (الأحكام)(3): تؤخر المستحاضة الظهر إلى أول وقت العصر، ثم تصليهما بوضوء واحد، كما روي أنها تجمع بينهما في آخر وقت الأولى، وأول وقت الأخرى. فدل ذلك على أن آخر وقت الظهر على ما بيناه حين يصير ظل كل شيء مثله.
فأما أول وقت الظهر فلا خلاف فيه بين المسلمين، والأخبار التي نذكرها من بعد في هذا الباب تدل على ذلك.
وقلنا: إن ذلك يتبين بازدياد ظل كل منتصب بعد الانتقاص؛ لأن زوال الشمس هو أن تميل عن وسط السماء إلى ناحية المغرب، وقد علمنا أن أطول ما يكون ظل كل منتصب إذا كانت الشمس في الأفق، وأقصر ما يكون إذا كانت في وسط السماء، فعلى هذا إذا طلعت الشمس يكون الظل أطول ما يكون، ثم لا يزال يتناقص إلى أن يبلغ وسط السماء، ثم إذا زالت عن الوسط إلى أفق المغرب زاد الظل، فذلك(4) علامة زوال الشمس.
واستثنينا فيء الزوال من الظل المراعى للمواقيت؛ لأن الزوال يختلف بحسب الأزمان والأماكن، وقد يكون في بعض الأزمنة والأمكنة فئ الزوال أطول من ظل المنتصب، فلو لم نستثنيه من الظل، لم يصح الاعتبار به، على أنه لا خلاف فيه بين العلماء.
واستدل في (المنتخب)(5) لصحة مذهبه في المواقيت:
Bogga 211