200

مسألة [ ويجوز أن يقيم غير المؤذن للحاجة ] قال: ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا. وهذا أيضا منصوص عليه في (الأحكام)(1)، والوجه(2):

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت(3)، ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم ))(4).

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو، وأقام، فدل على أن إعادته الأذان حين أراد الإقامة على أنه يكره أن يقيم إلا من أذن.

وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ويقيم بلال، وربما أذن بلال، وأقام ابن أم مكتوم.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن، ثم أمر عبد الله، فأقام يعني عبد الله بن زيد الأنصاري وقد تقدم إسناده قبل هذه المسألة، فحملنا هذه الأخبار على الاضطرار، ليكون ذلك جمعا بين الأخبار والآثار(5).

مسألة [ في كلمات الأذان ]

قال: والأذان خمس عشرة كلمة، يقول المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر . أشهد أن لا له إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله).

Bogga 200