185

وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يقول: إن وضوءها ينتقض بدخول الوقت دون خروجه خلافا لما كان يذهب إليه أبو حنيفة، ويخرج ذلك من قول يحيى عليه السلام في (الأحكام)(1): "وتؤخر المستحاضة الظهر إلى أول وقت العصر، ثم تتوضأ، وتصلي الظهر والعصر معا، وكذلك تفعل بالمغرب والعشاء"، فكان رضي الله عنه يقول: لولا أن مذهبه عليه السلام أن وضوءها ينتقض بدخول الوقت، لم يأمرها بتأخير(2) الظهر إلى أول وقت العصر، بل كان يقول: إنها تتوضأ للظهر، ثم تصلي العصر إذا دخل وقتها؛ إذ من مذهبه أن وقت العصر يدخل مع بقاء وقت الظهر.

ووجه هذا القول أيضا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وكذلك تفعل بالمغرب(3) والعشاء، وإياه اعتمد يحيى عليه السلام لمذهبه في جواز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة.

فإن قيل: الخبر الذي استدللتم به لجواز الجمع، ورد في الغسل دون الوضوء.

قيل له: إذا ثبت بما بينا أن الفرض هو الوضوء دون الغسل، صار الزائد على الوضوء من الغسل نفلا، فالصلاتان وقعتا إذا بالمفروض الواحد من الوضوء.

فأما الأحداث اللازمة من سلس البول، وغيره، فلا خلاف أن حكمها حكم الاستحاضة، فلا وجه لإفراد الكلام له.

ولا خلاف أيضا في أن لزوجها أن يأتيها؛ ولأن المنع هو في حال الحيض، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في دم الاستحاضة: (( إنه ليس بحيض ))، ولأن حكمها حكم الطهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فوجب أن لا يمتنع زوجها من وطئها.

مسألة [ في المبتدأة يزيد دمها على العشر ]

قال: والمبتدأة إذا زاد دمها على العشر رجعت إلى أكثر عادة(4) نسائها من قبل أبيها، عماتها وأخواتها. (فإن جهلت رجعت إلى أكثر الحيض، وهو عشر.

Bogga 185