Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
ويمكن أن تقاس بهاتين العلتين على الصغيرة أيضا على أن العادة قد جرت بين المسلمين في أنهم يجعلون انقطاع الدم في وقته أمارة الحبل، فلولا أنهم قد تقرر عندهم أن الحبل والحيض لا يجتمعان لم يجعلوا انقطاع الدم أمارة للحبل.
مسألة [ في ما يجب على المستحاضة وما يندب ]
قال: وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي إن أحبت، وذلك أفضل، فإن توضأت، وجمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تؤخر الظهر وتقدم العصر، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، فهو جائز، وهكذا حكم سائر الأحداث اللازمة من سلسل البول وسيلان الجرح، وللمستحاضة أن يأتيها زوجها.
وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(1) وغيره.
وما يلزم المستحاضة فيه خلاف من وجوه:
أحدها: أنه كان يذهب مالك إلى أن لا وضوء عليها من دم(2) الاستحاضة، وقد مضى الكلام في هذا الباب عند كلامنا فيما ينقض الطهارة، وما يذكر من الأخبار الواردة في هذا الباب يحجه، ويفسد مذهبه.
[وثانيها]: ومن الناس من يذهب إلى أن الواجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، واحتجوا بما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت حتى لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( ليس بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، تنظر قدر قرئها الذي تحيض له، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة، وتصلي )).
Bogga 181