1324

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

ومما يوضح كلامنا في المسألتين جميعا أعني أن الطلاق لا يتبع الطلاق الرجعي، ولا البائن أن موضوع الطلاق إنما هو أن يؤثر في النكاح؛ لأنه إما يوجب قطع العصمة، أو يوجب فيه ثلمة، وأقل ذلك أن يوجب قطع العصمة بانقضاء العدة، ووجدنا الطلاق الثاني لا يؤثر فيه شيئا من التأثير غير حصوله في نفسه، فوجب أن يشبه طلاق الأجنبية، والمنقضية عدتها، ووجب أن لا يكون له حكم.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، أو قال: أنت طالق تطليقة أو تطليقتين،

نقص من هنا فلينظر من صفحة 138 150 في المطبوع.

مسألة: [في طلاق السكران]

قال: وطلاق السكران واقع، ويقع الطلاق في الحيض. نص في (الأحكام)(1) على أن طلاق السكران واقع، وكذلك عتقه، خرجه أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى في (النصوص)، على من لم يزل عقله بالسكر، وحكاه عنه أحمد بن يحيى رضي الله عنه، وبناه على قول القاسم عليه السلام في بيع السكران وشرائه أنهما جائزان إذا لم يكن زال عقله، وتعليل يحيى عليه السلام يدل على ما ذكرناه، لأنه قال في (الأحكام): وطلاق السكران وعتقه جائزان، لأن الذي أزال عقله جنايته، فدل ذلك على أنه يوقعه مع زوال العقل.

والذي يدل على ما ذهب إليه يحيى بن الحسين عليه السلام حديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (طلاق السكران جائز).

وروي نحوه عن عمر، وابن عباس.

وعندنا أن ما روي عن علي عليه السلام يجب اتباعه.

ويدل على ذلك الظواهر الواردة في الطلاق نحو قوله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}. وقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، وكل ذلك عام في السكران والصاحي.

Bogga 269