1282

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

ما ذهبنا إليه من أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول علي عليه السلام، رواه عنه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام، وقول عمر، رواه الطحاوي بإسناده عن الأسود، عن عمر(1)، وقال الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم، قال داود: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك.

والأصل فيه: ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر عليه السلام، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <من ملك ذا رحم محرم، فهو حر>.

وأخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا محمد بن عبدالله الأصبهاني، حدثنا أبو عمير بن النحاس، حدثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <من ملك ذا رحم محرم، فهو حر>(2).

وأخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا محمد بن عبدالله، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، وعبدالواحد بن غياث، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <من ملك ذا رحم محرم، فهو حر>(3).

فدلت هذه الأخبار على صريح ما ذهبنا إليه.

فإن قال قائل ممن ينصر قول داود: قد روى سهيل بن ابي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا يجزي ولد عن والده شيئا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فيعقته>، فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإعتاق بعد الشراء، فدل ذلك على أن نفس الشراء لا يقع به العتق.

قيل له: المراد أن يشتريه فيعتق بالشراء، بدلالة الأخبار التي تقدمته.

Bogga 227