Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
واحتجاج الشافعي، وأصحابه بحديث أنس: أنهم كانوا ينامون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوسا، ثم يقومون إلى الصلاة، ولا يتوضؤن، فليس فيه أنهم كانوا ينامون نوما يزول معه العقل، ولا يمكن أن يدعى فيه العموم؛ لأنه فعل يقع على وجه واحد، وليس لأحد أن يقول: إنكم قد قلتم/56/ إن من كان كذلك، لا يقال إنه نائم(1)؛ لأنا لا ننكر أن يقال ذلك توسعا، وإن أنكرنا أن يقال ذلك حقيقة، وبهذا التأويل ندفع سائر أخبارهم المروية في هذا الباب، فنرجح أخبارنا وتأويلنا بالحظر، والاحتياط.
ويدل على ذلك أنه لا خلاف في أن نوم المضطجع ينقض الطهارة، فيجب أن ينقض بالنوم على سائر الأحوال؛ والعلة أنه نام نوما يزيل العقل، ويدل على صحة هذه العلة أنه لو اضطجع، ولم ينم هذا النوم، لا تنتقض طهارته، فعلم أن الحكم تعلق بالنوم، ونقيسه أيضا على الإغماء بعلة زوال العقل، ونقيسه أيضا على سائر الأحداث، فنقول: إن كل ما كان حدثا في حال الإضطجاع، كان حدثا في سائر الأحوال، فكذلك النوم، والمعنى أنه حدث في حال الاضطجاع.
فصل
الذي يقتضيه مذهب الهادي عليه السلام أن الوضوء ينتقض من الإغماء والجنون، وجميع ما يزيل العقل؛ لأنه نبه على أن العلة في النوم هو زوال العقل؛ لأنه قال(2) فيما ينقض الطهارة: (( والنوم المزيل للعقل ))، فوجب أن يكون الذي يخرج على مذهبه كما ذكرنا.
مسألة [ في كبائر المعاصي ]
وقال في ما ينقض الطهارة: وكبائر العصيان.
وهذا قد نص عليه في (الأحكام)(3)، وهو مذهب القاسم، والناصر، وعامة الزيدية، وروي عن جعفر بن محمد عليه السلام، أنه كان يقول: "إن الكذب على الله، وعلى رسوله ينقض الطهارة".
Bogga 115