Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
ويبين صحة ما ذهبنا إليه أيضا أن مجرى البول لا يخلو من أجزاء البول، ولا بد أن يخرج مع المذي أجزاء من البول، وذلك لا محالة يقتضي إنتقاض الطهارة، وبهذه العلة يستدل على مالك في أن الدود والدم إذا خرجا من السبيلين نقضا الطهارة؛ لأنهما لا يخرجان إلا مع أجزاء من الرطوبة، التي لا خلاف في أنها تنقض الطهارة، وهذه الدلالة حجتنا على الشافعي في تنجيس المني.
وأما(1) ما ترويه الإمامية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( كل فحل مذاء فليس عليه فيه وضوء )). ففيه نظر؛ لأنا نستضعف أخبار الإمامية، ولا نرى قبولها لعلل ليس هذا موضع ذكرها، على أن الخبر/53/ لو صح، لكان محمولا على أنه لو(2) غلب لم يجب تجديد الطهارة له كالإسحاضة، وسلس البول، وسائر الأحداث اللازمة.
ويدل على فساد ما ذهب إليه مالك أيضا:
ما رواه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن العلا بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة.
والأخبار في هذا كثيرة، فصرح صلى الله عليه وآله وسلم بإيجاب الوضوء من الإستحاضة، وإن كانت غير معتادة، على أن الدم عندنا ينقض الطهارة من أي موضع سال، وسنستقصي الكلام فيه بعد هذه المسألة، وذلك يأتي على مذهب مالك، بالإفساد.
مسألة [ في الدم المسفوح، والقيح، والقيء ]
قال: وينتقض الطهارة الدم المسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح، والقيء الذارع.
وقد نص على ذلك في (الأحكام)(3) وغيره. ويدل على ذلك:
Bogga 109