1069

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

مسألة [في نكاح المطلقة ثلاثا] ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويجامعها في فرجها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها، إذا تزوجها رغبة فيها.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).

والأصل فيه قول الله تعالى فيمن طلق الثالثة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، ولا خلاف فيه.

وقلنا: ويجامعها في فرجها لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي طلقها رفاعة ثلاثا: <أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك>، يعني الذي تزوج بها بعد رفاعة.

وروى نحوه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عليه السلام.

وقلنا: /11/ إذا تزوجها رغبة فيها لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، ويجب أن يكون المراد إذا عقد عقدا غير صحيح للتحلل، وفي هذا فساد قول من قال: إنه إن وطأها في عقد نكاح فاسد، حلت للزوج الأول.

مسألة [في نكاح أهل الذمة]

قال: ولا يحل للمسلم(2) نكاح الذمية، ولا للذمي نكاح المسلمة.

نص في (الأحكام) (3) على تحريم نكاح الذميات على المسلمين، ونبه على ما ذكرناه من تحريم نكاح المسلمة على الذمي.

فأما تحريم نكاح المسلمة على الذمي، فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، فلا وجه للإستقصاء فيه.

وأما تحريم الذميات على المسلمين، فهو قول القاسم، والناصر عليهما السلام، واختلفت الرواية في ذلك عن زيد بن علي عليهما السلام، وحكاه أبو العباس الحسني(4)، عن محمد بن عبدالله عليهما السلام، وعن ابن عمر في مسائل الخلاف.

والذي يدل على صحة ما يذهب(5) إليه الهادي عليه السلام من تحريمهن قول الله سبحانه: {ولا تنكحوا المشركات..} الآية ، فحرم سبحانه علينا نكاح المشركات، وإنكاح المشركين.

Bogga 11