880

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

فقد لغوت)، ومعلوم أن الأمر بالإنصات واجب، وقد جعله ﵇: لغوا لأنه يشغل عن الخطبة.
٤٠٥٠ - وروى ابن عباس قال: بينما رسول الله ﷺ يوم الجمعة يخطب إذ تلا آية فقال رجل إلى جنب ابن مسعود: متى نزلت هذه الآية، ما سمعتها إلا الساعة؟ فقال ابن مسعود: سبحان الله! فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال ابن مسعود: (إنك لم تجمع معنا)، فانطلق الرجل إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما قال ابن مسعود، قال: (صدف ابن أم عبد). ومعلوم أن السؤال عن تاريخ نزول الآية واجب في ذلك الوقت؛ لأنه يكون نسخا، فإذا كان الواجب الذي يشغل عن الاستماع غير مشروع فيه، فالنفل أولى.
٤٠٥١ - ويدل عليه حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام).
٤٠٥٢ - ولأن استماع الخطبة واجب وفعل الركعتين نفل، والفرض لا يجوز تركه بالنفل. ولأنها صلاة غير مستحقة فمنعه منها الخطبة، كالزيادة على الركعتين.
٤٠٥٣ - ولا يلزم الفائتة؛ لأنها مستحقة. ولأن كل حالة لا يجوز [فيها الزيادة]

2 / 943