849

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة ٢٢٢
لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين
٣٩١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.
٣٩١٦ - وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.
٣٩١٧ - لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.
٣٩١٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.
٣٩١٩ - والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.
٣٩٢٠ - قالوا: روى ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

2 / 912