5Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHBaareمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةDaabacahaدار السلامLambarka DaabacaaddaالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaمسألة ٢إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.٢٠ - لنا: قوله ﵊: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول»، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم1 / 60NuqulLa wadaagWeydiiso AI