43

Tajrid

التجريد للقدوري

Baare

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

مسألة ١٢ استعمال الأواني المفضضة ١٨٥ - قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة. ١٨٦ - خلافًا للشافعي. ١٨٧ - لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة. ١٨٨ - قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه. ١٨٩ - قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم. ١٩٠ - قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه. ١٩١ - قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة. ١٩٢ - احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض. ١٩٣ - قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا. ١٩٤ - قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة. ١٩٥ - قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا

1 / 99