401

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة ١٠١
إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه
١٩٣٦ - قال أصحابنا: إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه.
١٩٣٧ - وقال الشافعي: تجزيه، وكذلك إن بلغ بعدها في الوقت.
١٩٣٨ - لنا: أنها عبادة تفتقر إلى النية، فإذا تمت قبل بلوغ لم يسقط بها الفرض بعده، كالصوم. ولأنه افتتحها مع وجود معنى يمنع التكليف، فلم يجز أن يسقط بها الفرض، كالمجنون إذا افتتحها.
١٩٣٩ - ولا يقال: إن المجنون غير مأمور بها؛ لأن الصبي عندنا غير مأمور بها أيضًا من جهة الله تعالى، وإنما هو مأمور من جهة وليه، وأمره غير مؤثر، ولأن ما فعله الصبي نافلة؛ بدلالة أنه ليس من أهل الفرض، والنافلة لا يسقط بها الفرض، كالبالغ إذا تنفل. ولا معنى لقولهم: إن فعل الصبي أزيد من النفل؛ لأنه يضرب على تركه؛ لأنه لا يتصور في القسمة إلا واجب أو نفل، فأما ما بينهما فلا يصح التزايد في النفل. ولا يلزم على هذا ما يفعله البالغ في أول الوقت؛ لأنه ليس بنفل، وإنما هو

1 / 458