376

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
مسألة ٩٤
حكم أخذ الأجرة على الأذان
١٨٤٠ - قال أصحابنا: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
١٨٤١ - ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك، ومنهم من منع.
١٨٤٢ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص: «وإنه مؤذنك أن يأخذ على الأذان أجرًا». وروي أنه قال: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا»، ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصوم، ولأنه يقع لمنفعة الفاعل ولغيره، فلم يستحق الأجرة على عمل نفسه، ولأنه ذكر مسنون متعلق بالصلاة، كالاستفتاح والتعوذ.

1 / 433