34

Tajrid

التجريد للقدوري

Baare

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

مسألة ٩
صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر
١٤١ - قال أصحابنا: صوف الميتة شعرها وعظمها وقرنها طاهر.
١٤٢ - وقال الشافعي: نجس.
١٤٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ وهذا امتنان عام، وذلك لا يكون بالنجس.
١٤٤ - قالوا: قوله ﴿إلى حين﴾ يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية مجملة، فيحتمل أن يكون الموت، يقال: حان حينه.
١٤٥ - قلنا: الموت هو الحَين بفتح الحاء لا بكسرها. ثم الغاية دخلت على ما هو أثاث ومتاع، وذلك لا يؤثر فيه الموت، فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها.
ويدل عليه: حديث أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء».

1 / 89