294

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

تغتسل وتصلي» وهذا عام.
١٤٧٩ - ولأن المرأة قد ترى الدم في أيامها مختلفًا، فلا يعتبر بتغير لونه؛ لوجوده في وقت يصلح للحيض؛ فدل على أن الأيام أظهر في الدلالة من اللون.
١٤٨١ - احتجوا بحديث ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: «إذا كان دم الحيض -فإنه أسود يعرف- فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق».
١٤٨٢ - والجواب: أن هذا متروك الظاهر؛ لأن عندهم لا يحكم للأسود بحكم الحيض خاصة، بل المعتبر عندهم بالتغيير، ألا ترى أنها لو ابتدأت بدم أحمر أو أصفر فاستمر بها أياما ثم تغير إلى دم أسود؛ فالأول: هو الحيض، والأسود: هو الاستحاضة، فسقط الظاهر بإجماع، واحتمل أن يكون به أنه أسود يعرف بالأيام.
١٤٨٣ - ولأن المشهور في أخبار الاستحاضة ذكر الأيام، واللون مروي في خبر واحد، والأصل عندهم اللون، والأيام تثبت بعده، فيستحيل أن يترك ﵇ بيان الأصل في الدلالة إلا في خبر واحد ويذكر الفرع في عامة الأخبار.

1 / 350