28

Tajrid

التجريد للقدوري

Baare

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

مسألة ٦ حكم طهارة ما يؤكل وما لا يؤكل ١١١ - قال أصحابنا: ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة إلا الخنزير والآدمي. ١١٢ - وقال الشافعي: لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه. ١١٣ - لنا: قوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة»، وهو عام. ولأنه حيوان لا يقطع بتحريمه، فوجب أن تؤثر فيه الذكاة، كالضبع. ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به حال حياته من غير ضرورة، كالشاة. ١١٤ - ولا يقال: إن الشاة طاهر في حال اليحاة فلا بطهر بالذكاة؛ لأنا قلنا: فوجب أن تؤثر فيه، وهي تؤثر في منع النجاسة. ١١٥ - ولا يقال: إن المعنى في الشاة أنها مأكولة؛ لأن الذكاة لو لم تؤثر إلا في المأكول لما أثر في الأشياء السبعة التي نهي عن أكلها من الشاة، وفي الشاة المسمومة التي لا يجوز أكلها، ولأنه سبب للتطهير، فلا يختص بما يؤكل لحمه، كالدباغ،

1 / 83