مسألة ٦٨
المسنون مسح ظاهر الخف
١٣٩٢ - قال أصحابنا: المسنون مسح ظاهر الخف.
١٣٩٣ - وقال الشافعي: مسح أسفله سنة.
١٣٩٤ - لنا: ما روي عن علي ﵁ أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخفين.
١٣٩٥ - وروى ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه. وهو لا يداوم إلا على الأفضل.
١٣٩٦ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره، كالتيمم والجبائر.