269Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHTifaftireمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةDaabacahaدار السلامLambarka DaabacaaddaالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyada١٣٥٠ - قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل، ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما، ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.١٣٥١ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء، وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.1 / 325NuqulLa wadaagWeydiiso AI