مسألة ٥٦
سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.
١١٤٩ - خلافًا للشافعي.
١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.
١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: «وبما أفضلت السباع».
١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.