175Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHTifaftireمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةDaabacahaدار السلامDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaعند الضرورة، فطهارة الضرورة مثله.٨١٠ - قلنا: الضرورة في التيمم عدم الماء، وهذا موجود قبل الوقت، فأما وجوب الفرض فليس بضرورة إلا أن يتضيق ذلك، ولا يغيره أحد.٨١١ - ولأن التيمم بدل معلق به حكم بالإجماع في صلاة النافلة، فطعام الضرورة لا يجوز تناوله في غيرها بحال.٨١٢ - قالوا: بدل عن أصل، فوجب أن لا يجوز إلا بعد وجوب الأصل، كالصوم في الكفارة.٨١٣ - قلنا: يبطل بمسح الخف والجبيرة.1 / 231NuqulLa wadaagWeydiiso AI