168Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHBaareمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةDaabacahaدار السلامLambarka DaabacaaddaالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaيمكنه المسألة في الصلاة، فلم يكن واجبًا.٧٥٧ - ويرجح ما ذكرناه: أن أحكام الضرورة ترتفع بزوال الضرورة، والأبدال يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض، ولأن الطهارة تراد للصلاة، فهي أخص بها، فما يبطلها في غير الصلاة أولى أن يبطلها فيها.1 / 224NuqulLa wadaagWeydiiso AI