157

Tajrid

التجريد للقدوري

Baare

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

٦٨٥ - احتجوا بقوله ﷺ: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».
٦٨٦ - والجواب: أن هذا يدل على وقوع التطهير بالتراب، وكذلك نقول، فأما أنه لا يقع بغيره، يقف على دلالة.
٦٨٧ - احتجوا بحديث عمار، أن النبي ﷺ قال: «إنما يكفيك أن تضرب بكفيك ضربتين في التراب».
٦٨٨ - والجواب: أن المشهور: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على التراب». وهذا أعم؛ فكان أولى. ولو ثبت ما قالوه، دل على وقوع الكفاية بالتراب، ولم يثبت غيره.
٦٨٩ - قالوا: الطهارة تقع بمائع وجامد، فإذا اختصت بأعم المائعات وجودًا اختصت بأعم الجامدات وجودًا.
٦٩٠ - قلنا: الطهارة بالمائع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم وجوده، كماء الشجر، وماء زمزم، وكذلك بالجامد، فتعلق بما يعم وبما لا يعم.
٦٩١ - ولأنا علقنا التيمم بما يعم وجوده وزدنا عليه غيره، فجعلناه أوسع من الأصل الذي يتعلق بنوع واحد. والآية تثبت عند الضرورة؛ فيجوز أن يتسع لأجل الضرورة.
٦٩٢ - قالوا: عين مودعة في الأرض للمنافع؛ فلا يجوز التيمم بها، كالذهب والحديد.

1 / 213