137Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHTifaftireمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةDaabacahaدار السلامDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaمن هذا الوجه على تأخر خبرنا.٥٨٦ - قالوا: كل ما أجب الطهارة الكبرى فمن جنسه ما يوجب الصغرى، كالخارج من السبيل.٥٨٧ - قلنا: يبطل بالنوم والجنون، ثم نقول بموجبه في مس الفرج بالفرج.٥٨٨ - قالوا: المني يوجب الغسل، وما يجلبه يوجب الغسل، والمذي يوجب الوضوء، فما جلبه يوجب الوضوء.٥٨٩ - قلنا: المني لما أوجب الغسل أوجب غاية ما يجلب، فكذلك في المذي يجب أن يوجب الوضوء غاية ما يجلب المذي، وهو التقاء الفرجين.1 / 193NuqulLa wadaagWeydiiso AI