1264

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة ٣٣٧
الزكاة واجبة في العروض
٥٨٢٤ - قال أصحابنا: الزكاة واجبة في العروض، فإن أخرج ربع عشرها جاز، وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز.
٥٨٢٥ - وقال الشافعي: الزكاة واجبة في قيمتها، وهل يخرج من العين؟ فيه قولان.
٥٨٢٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾.
٥٨٢٧ - فإن قيل: عندكم لا يجب أخذ جزء من العين.
٥٨٢٨ - قلنا: الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى: (أن عمر بن الخطاء ﵁ أخذ الزكاة من أديم حماس). وروى أنه كان يأخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها. ولأنه مال تجب الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه كالأثمان والسوائم. ولأنها زكاة تختص بالمال، فكان محلها عين المال، كالسوائم.
٥٨٢٩ - فإن قيل: إن الزكاة تتعلق بالذمة.
٥٨٣٠ - قلنا: قد دللنا على إبطال هذا الأصل، ونحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا

3 / 1340