1248

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

ثقة: (لا ذهب ينجيكم ولا رقة). و[قد] قال العتبي: إن الورق أيضا اسم للفضة، بدلالة ما روي: (أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلام فاتخذ أنفا من ورق [فأنتن] فدل على أن الفضة تسمى ورقا. ثم أجمعت والأمة أن المراد بالخبر إياب الزكاة في الجنس، فلا معنى لدفعه ذلك بما لا يثبت.
٥٧٥٢ - ويدل عليه: حديث ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة ﵂ (أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب قالت: فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز).
٥٧٥٣ - وقولهم: إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه؛ لأن أصحاب الحديث يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله ويطعنون فيما ليس بطعن. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأتين أتيتا النبي ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاتهما، قالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ:

3 / 1324