123Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHTifaftireمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةDaabacahaدار السلامDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaخلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، ولا تحريم، ولا يؤثر في الصوم، فكذلك لا يؤثر في الوضوء، ويرجح ما ذكرناه بموافقة الأخبار، وبالتسوية بين الرجل والمرأة؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يتعلق به حكم في الأصول.1 / 179NuqulLa wadaagWeydiiso AI