1097

Tajrid

التجريد للقدوري

Tifaftire

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة ٣٠٥
لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني
٥٠١٣ - قال أبو حنيفة: لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني. وروى الحسن عنه: أنه يجوز الجذع من الضأن المسان.
٥٠١٤ - وبه قال الشافعي.
٥٠١٥ - لنا: أن كل سن لا يجوز من المعز، لا يجوز من الضأن المسان، كالصغير. ولأنه أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر، فلم يختلف سن الواجب فيه، كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس.

3 / 1173