مسألة ٢٦
يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء
٤٦٥ - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.
٤٦٦ - وقال الشافعي: عليه أن يعيد.
٤٦٧ - لنا: قوله ﵇: «من استجمر فليوتر» وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.
٤٦٨ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: «من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد».