103

Tajrid

التجريد للقدوري

Baare

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

مسألة ٢٥ المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد ٤٥٥ - قال أصحابنا: المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد. ٤٥٦ - وقال الشافعي ﵀: المعتبر الأقصى من الإنقاء والثلاث. ٤٥٧ - لنا: قوله ﵇: «من استجمر فليوتر» وأدنى ما يسمى وترا واحد، فجاز الاقتصار عليه، ولأن ما لا يُحتاج إليه في الإنقاء لا يثبت في الاستنجاء، كالرابعة، ولا يقال: إنه يجوز أن يثبت المسح للإنقاء ولغيره، كما تثبت العدة للاستبراء ولغيره؛ لأن العدة تثبت ابتداء للاستبراء؛ فجاز أن يثبت بعضها كذلك، والاستجمار لا يثبت ابتداء لغير الإنقاء، وكذلك لا يثبت بعضه، ولأن ما يقع به الاستنجاء لا يعتبر فيه العدد، كماء، ولا يقال إن الماء يزيل النجاسة، فلا يعتبر عدده، والحجر لا يزيلها، فجاز اعتبار عدده؛ لأن علة الأصل تبطل بالوقوف على أصلهم، وعلة الفرع لا تصح؛ لأن الخلاف فيما يقع به تخفيف لا إزالة، وهذا لا فائدة فيه، وإن كانت النجاسة لم تزل. ٤٥٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: «وليستنج بثلاثة أحجار»

1 / 159