Tajaddud Masarrat
تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات
Baare
أبو المنذر المنياوي
Daabacaha
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Goobta Daabacaadda
١٤٣٤ هـ
Noocyada
Fiqiga
يعنى زيادة المحبة لبعضهن (١)، وحديث أبى هريرة ﵁: (من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل) (٢) وقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] قال في البدائع: "أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في المثنى والثلاث والأربع فواحدة ندب إلى انكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل [على] (٣) أن العدل فيما ذكر واجب". انتهى.
قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم. انتهى، قلت: مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب.
_________
(١) وفي النسخة " ب، ج ": "لتعصمني"، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٣٣) (٢/ ٢٤٢) والترمذي في "سننه" (١١٤١) (٣/ ٤٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٩٠) (٥/ ٢٨٠)، وابن ماجه في "سننه" (١٩٦٩) (١/ ٦٣٣)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٤٧،٤٧١)، والدارمي في "سننه" (٢/ ١٤٣)، والطيالسي في "مسنده" (٢٤٥٤) (ص/٣٢٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٢٢) (ص/١٨٠)، وإسحاق ابن راهوية في "مسنده" (١٠٠) (١/ ١٥٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٠٧) (١٠/ ٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢٧٥٩) (٢/ ٢٠٣)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وغيرهم – كلهم - من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. ورواته ثقات، وقال الترمذي في "سننه": (وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ)،والحديث صححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٣٧).
(٣) غير موجودة في " ج ".
1 / 15