( ورابعها ) المسائل التي وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر إجماع مجتهدي هذه الأمة عليها قال الإمام عليه السلام : إلا أنها قليلة جدا أعني التي نقل الإجماع فيها بالتواتر.
( وخامسها ) علم أصول الفقه ؛ لأنه يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص والمجمل والمبين، وشرط النسخ، وما يصح نسخه وما لا يصح، وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب والتكرار والفور وغيرها، وأحكام الإجماع وشروط القياس صحيحها وفاسدها، وكل هذا لا يكمل استنباط الحكم إلا مع معرفتها.
فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد متى لم تكمل، وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط.
( الشرط الثاني ) قوله ( عدل ) أي ذلك المجتهد عدل، والعدالة لها حقائق أثبتها ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.
( فرع ) : قال في البيان ولا يشترط كونها محققة كعدالة الشاهد والحاكم والإمام بل كعدالة إمام الصلاة، وهو عدم فعل الكبيرة، وعدم الإقدام على الصغيرة جرأة، ولا يجب الاختبار بل التوبة كافية.
Bogga 6