408

[تفضيل الإمام بعض الأصناف والأشخاص]

( و) يجوز ( للإمام تفضيل ) لبعض الأصناف والتفضيل على صورتين : إحداهما أن يعطي صنفا واحدا جميع الصدقة ولا يعطي غيره.

الثانية أن يعطي واحدا من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر الأصناف فهاتان الصورتان جائزتان عندنا مع عدم الحاجة من سائر الأصناف.

ولا يجوز للإمام ذلك التفضيل إلا إذا كان ( غير مجحف ) بالأصناف الباقية فأما إذا كان مجحفا لم يجز ؛ لأن ذلك حيف عن الحق.

ومعنى الإجحاف هنا هو أن يعطي أحد الغارمين فوق ما يقضي دينه والآخر دون ما يفي بدينه.

أو يعطي أحد ابني سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك من غير سبب مقتض لذلك كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك.

Bogga 413