389

وكذا لو سقيت الأرض من المسنى ثم سقيت سيحا حتى لم ينقص مما كان يغرم عليها لو تم سقيها بالمسنى إلا نصف العشر فيجب فيها نصف العشر.

ويعفى أيضا عن تلك المؤنة اليسيرة التي نقصت بسبب السيح.

Bogga 392