379

وقال في الانتصار.

الحرزة ما يكثر لحظ صاحبها إليها إعجابا بها.

والشافع قيل السمينة ؛ لأنها شفعت نفسها بالسمن وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها ولد ؛ لأنها شفعت ولدها الأول بالآخر.

والربى حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير.

والأكولة بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل، والماخض الحامل، وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها ؛ لأن الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل، والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح.

وأما الشرار فقال في الكافي : هي الجرباء - والهتماء ذاهبة الأسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز ومكسورة القرن الذي تحله الحياة إذا نقصت القيمة، قيل كذا العجفاء والمريضة، والعوراء والعمياء، والفحل في وقت الإنزاء.

قال الإمام عليه السلام : ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي، وإن لم يذكره أهل المذهب إلا في زكاة الغنم.

ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي.

( ويجوز ) للمالك إخراج ( الجنس والأفضل مع إمكان العين ) في الصورتين ولا يرجع بالزائد جميعا.

Bogga 382