376

(89) (باب زكاة البقر) (ولا) يجب (شيء) من الزكاة في

بقر الوحش عند أئمة العترة ولا ( فيما دون ثلاثين من البقر ) الأهلية، ولو كانت جواميس، وهي نوع من البقر ومتى بلغت ثلاثين ( و) جب ( فيها ذو حول ذكر أو أنثى ) ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة ( إلى ) أن تبلغ ( أربعين، و) متى بلغت أربعين وجب ( فيها ) مسنة وهي ( ذات حولين إلى ) أن يبلغ ( ستين، و) متى بلغ عددها ستين وجب ( فيها تبيعان ) أو تبيعتان لكل واحد منهما حول ( إلى ) أن يبلغ عددها ( سبعين، و) متى بلغ عددها سبعين وجب ( فيها تبيع ومسنة ) فالتبيع له حول يخرج عن الثلاثين والمسنة لها حولان تخرج عن الأربعين.

وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ففي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع وفي مائة تبيعان ومسنة ثم كذلك ( ومتى ) كثر عددها حتى ( وجب ) أي أمكن فيها إخراج ( تبيع ) وقتا ( و) كذا إذا أخرج ( مسان ) وقتا ( فالمسان ) هي الواجبة عندنا.

وصورة المسألة أن تبلغ البقر مائة وعشرين.

فالواجب فيها ثلاث مسنات عندنا ؛ لأنها أنفع للفقراء، وعند الشافعي أنه يجب الأغبط للمساكين إما ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، وأما إذا كانت مائة وعشرا أو مائة وخمسين فلا بد من التبايع والمسنات جميعا.

Bogga 379