374

(88) (باب زكاة الإبل) (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (

فيما دون ) النصاب منها والنصاب منها هو ( خمس من الإبل و) متى بلغت خمسا وجب ( فيها ) شاة تلك الشاة ( جذع ) من ( ضأن ) وهو الذي أتى عليه حول واحد ( أو ثني ) من ( معز ) وهو الذي أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل ( مهما تكرر حولها ) وهي كاملة خمسا ( ثم ) يجب ( كذلك ) أي شاة ( في كل خمس ) من الإبل ( إلى خمس وعشرين و) متى بلغت خمسا وعشرين وجب ( فيها ) بنت مخاض وهي ( ذات حول ) أي لها منذ ولدت حول كامل ( إلى ست وثلاثين وفيها ) بنت لبون وهي ( ذات حولين إلى ست وأربعين وفيها ) حقة وهي ( ذات ثلاثة ) أعوام وهي فيها حتى تنتهي ( إلى إحدى وستين وفيها ) جذعة وهي ( ذات أربعة ) أعوام وهي فيها حتى ينتهي العدد ( إلى ست وسبعين وفيها ) ابنتا لبون وهما ( ذاتا حولين ) أي لكل واحدة منهما منذ ولدت حولان وهما في الست والسبعين حتى ينتهي ( إلى إحدى وتسعين وفيها ) حقتان وهما ( ذاتا ثلاثة ) أعوام أي لكل واحدة منهما ثلاثة.

Bogga 377