وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة ( ويجب التقويم ) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات ( بما تجب معه ) الزكاة فإن كانت السلعة تساوي مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوي عشرين مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب الزكاة ( وإ ) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن تقويمها بأحدهما أنفق للفقراء وجب التقويم با ( لأنفع ) أي الأنفق نحو أن يكون قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد إلا أحد الجنسين فإنه يجب التقويم بالجنس الذي ينفق للفقراء إذ هو أنفع لهم، ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد.
Bogga 373