Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Mudhhab
Axmed Ibnu Qaasim Canasiالتاج المذهب لأحكام المذهب
( وإنما تجزئ ) الزكاة مخرجها ( بالنية ) مع العلم بوجوبها ( من المالك المرشد ) وهو البالغ العاقل الصاحي فلو أخرج عشر ماله إلى الفقير من دون أن ينوي كونه زكاة لم يجزه ذلك، ولم تسقط عنه الزكاة فلو ترك النية جاهلا أو ناسيا لم يعدها ؛ لأن فيها خلافا وانقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت ( وولي غيره ) أي وتجب النية على ولي غير المرشد إذا أخرج زكاة مال الصبي أو المجنون أو نحوهما مع إعلام الإمام والمصدق أنه زكاة مال الصبي ونحوه لئلا تثنى وإلا ضمن إذا ثنيت، وسواء كان الولي هو الأب أو غيره فإن لم ينو لم يصح الإخراج وضمن ( أو ) إذا أخذها الإمام أو المصدق ) فإن النية تجب على أيهما أخذها ليخرج عن أن يكون غاصبا ثم لا تلزمه نية أخرى عند الإخراج.
ولا تجب النية على الإمام والمصدق إلا في موضعين.
أحدهما ( حيث أجبرا ) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه ( أو أخذا ) الزكاة ( من نحو وديع ) وهو الذي لا ولاية له على إخراجها كالمضارب والجد مع وجود الأب.
ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة أما التي تكون مقارنة فقد تكون ( مقارنة لتسليم ) المالك ولو بإرسال إلى الفقير أو الإمام بأن يعطيه ناويا كون المعطى زكاة.
Bogga 360